الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي

119

معجم المحاسن والمساوئ

بالعكس . « الحادي عشر » : أن يصبّ الماء على أعلى كلّ عضو ، وأمّا الغسل من الأعلى فواجب . « الثاني عشر » : أن يغسل ما يجب غسله من مواضع الوضوء بصبّ الماء عليه ، لا بغمسه فيه . « الثالث عشر » : أن يكون ذلك من إمرار اليد على تلك المواضع وإن تحقّق الغسل بدونه . « الرابع عشر » : أن يكون حاضر القلب في جميع أفعاله . « الخامس عشر » : أن يقرأ القدر حال الوضوء . « السادس عشر » : أن يقرأ آية الكرسي بعده . « السابع عشر » : أن يفتح عينه حال غسل الوجه . فصل في مكروهاته « الأوّل » : الاستعانة بالغير في المقدّمات القريبة كأن يصبّ الماء في يده ، وأمّا في نفس الغسل فلا يجوز . « الثاني » : التمندل بل مطلق مسح البلل . « الثالث » : الوضوء في مكان الاستنجاء . « الرابع » : الوضوء من الآنية المفضّضة أو المذهبة أو المنقوشة بالصور . « الخامس » : الوضوء بالمياه المكروهة كالمشمّس ، وماء الغسالة من الحدث الأكبر ، والماء الآجن ، وماء البئر قبل نزح المقدّرات ، والماء القليل الّذي ماتت فيه الحيّة أو العقرب أو الوزغ ، وسؤر الحائض والفأر والفرس والبغل والحمار والحيوان الجلّال وآكل الميتة ، بل كلّ حيوان لا يؤكل لحمه . موارد استحباب الوضوء لا لأجل الطهارة « الأول » : لذكر الحائض في مصلّاها مقدار الصلاة . « الثاني » : لنوم الجنب وأكله وشربه وجماعه وتغسيله الميّت . « الثالث » : لجماع من مسّ الميّت ولم يغتسل بعد . « الرابع » : لتكفين الميّت أو تدفينه بالنسبة إلى من غسله ولم يغتسل غسل المس . الوضوء مستحبّ في نفسه لكونه مفيدا للطهارة ، بل يستحبّ تكراره لكونه نورا على نور .